(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢.
*وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤.
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥.
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠.
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.