(فصل: في الصلاة عليه)
*والصلاة ١ على الميت فرض كفاية ٢.
وقال أصبغ ٣ من المالكية: سنة ٤
*ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة ٦.
وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها ٧.
*وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه ٩.