*ويكره النعي للميت والنداء عليه ١.
وقال أبو حنيفة: لا بأس به ٢.
*والولي أحق بالصلاة عليه ٣.
وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤.
*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: يقدم على الولي ٦.
*والأب مقدم على الابن ٧.
وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.