*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣.
*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧.
ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨.
*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩.
وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠.
*وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟
قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.