Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 188

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢.

وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣.

*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤.

وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧.

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨.

*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩.

وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠.

*وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟

قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 188 (SanadKitab #11577, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.