وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج ١.
وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر ٢.
*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته ٣.
*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /٤ وأبي حنيفة ٥.
وقال مالك وأحمد: لا تسقط ٦.
* * * * *