(فصل)
*وأول نصاب البقر ثلاثون ١ وفيها تبيع ٢.
وقال الزهري ٣ وابن المسيب ٤: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل ٥.
*وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] ٦ ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك ٧.
Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد
(فصل)
*وأول نصاب البقر ثلاثون ١ وفيها تبيع ٢.
وقال الزهري ٣ وابن المسيب ٤: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل ٥.
*وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] ٦ ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك ٧.
Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 194 (SanadKitab #11577, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.