Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 195

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

(فصل)

*وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /١ مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء ٢.

*فإن ملك عشرين من النعم٣ فولدت عشرين:

فالثلاثة:/٤ يستأنف للنتاج حولا ٥.

وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها ٦.

*والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا ٧.

*فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها ٨، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها ٩، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 195 (SanadKitab #11577, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.