Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 196

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.

*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة ٥.

وقال مالك: لا يجزئ ٦.

*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.

وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.

*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.

وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 196 (SanadKitab #11577, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.