Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 197

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة ١.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح ٢.

*ويجزئ من الصغار صغير ٣.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير ٤.

*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا٥، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ ٦ الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/٧ من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة ٨.

وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال ٩.

فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة ١٠ عند الثلاثة ١١.

وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين ١٢ لم يجب شيء ١٣ ١٤.

* * * * *

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 197 (SanadKitab #11577, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.