وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /١ مثقالا، ففيها مثقال ٢.
*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا ٤.
*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي ٥ خلافا للثلاثة ٦/٧.
*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟
قال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: بالقيمة.
وقال مالك ١٠: بالأجزاء.