(فصل)
*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.
وقال مالك: يجوز ٨.