(فصل)
*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول ١، إلا في قول للشافعي ٢ ٣.
*واختلفوا في قدر/٤ الواجب في المعدن:
فقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يجب الخمس.
وقال مالك ٧: والشافعي ٨: ربع العشر.
*واختلفوا في مصرف المعدن:
فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو ٩ العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه ١٠.