وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣.
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥.
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦.
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧.
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨.
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩.
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠.
* * * * *