Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 210

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الزكاة

وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣.

*واختلفوا في مصرف الركاز:

فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥.

وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦.

وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧.

*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨.

وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩.

وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠.

* * * * *

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 210 (SanadKitab #11577, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.