وعن علي / ١ – ﵁ – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة ٢.
وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى ٣ /٤.
*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما ٦.
*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته ٧، خلافاً للثلاثة ٨.
*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة ٩، خلافا لأبي حنيفة ١٠.
*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:
قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه ١١.
وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها ١٢.