وهي رواية عن مالك ١، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد ٢.
وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا ٣.
*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: يعتبر ٥.
*وأن يكون زائدا على حاجته ٦.
*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة ٧.
وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد ٨.
*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته ٩.
*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق ١٠
وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها ١١.