*وتُخْرَج من البر والشعير والتمر والزبيب ١، والأقط إن كان قوتا ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته ٣.
قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمّص٤.
*ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي ٥.
وقال أحمد: يجزئ ٦.
وبه قال الأنماطي ٧ من الشافعية٨.
*وجوّز أبو حنيفة/٩ إخراج القيمة عن الفطرة ١٠.
*وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد ١١.