وبه قال ابن المنذر ١ والشيرازي ٢ من الشافعية ٣.
*وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة ٤.
وقال مالك: لا يجوز٥.
*ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين ٦، واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان ٧.