وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله ١.
وقال مالك ٢ وأحمد ٣: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
*واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/٤ له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده ٥.
وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧ بالعكس.
Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد
وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله ١.
وقال مالك ٢ وأحمد ٣: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
*واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/٤ له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده ٥.
وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧ بالعكس.
Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 218 (SanadKitab #11577, hlm. urut 207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.