(كتاب الصيام)
*أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام ١
*واتفقوا على أنه يجب /٢ على كل مسلم عاقل/ ٣ بالغ مقيم قادر على الصوم، خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء ٤.
*وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو صامتا صح ٥.
*فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما ٧.
وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل ٨.