وقال ابن عمر ١ وابن عباس ٢ – ﵃: تجب الكفارة دون القضاء ٣.
*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم ٤.
وقال داود: لا يصح الصوم في السفر ٥.
وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا ٦.
*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: يجوز ٨.