وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى ١.
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي ٢ وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ [ومالك ٥: على كل واحد منهما كفارة] ٦.
* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك ٧ والشافعي ٨.
وقال أبو حنيفة ٩] ١٠: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة ١١.