وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا ١.
*وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان ٢.
وقال قتادة ٣: تجب ٤.
*وأجمعوا على أن الموطوءة /٥ مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها ٦، إلا في رواية عن أحمد ٧.
*ومن /٨ طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالاً صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي ٩.