وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة ١.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة ٢.
*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا ٣.
*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ٤.
وقال مالك: هي محرمة مطلقا ٥.
وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة ٦.
*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: يبطل ٨.