*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة ١.
وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] ٢ بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده ٣.
*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء ٤، واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٥.
وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه ٦.
*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء ٨.
*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم ٩.