(كتاب الحج والعمرة)
*أجمعوا ١ على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة ٢.
*واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة ٣.
وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: فرض.
*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة ٦.
وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين ٧.
وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة ٨.