Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 254

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي ١.

وقال الثلاثة: يجب على الفور ٢.

*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق ٣، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي ٤ وأحمد ٥، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.

وقال أبو حنيفة ٦ ومالك ٧: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.

*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله ٨.

وقال مالك: من حين أوصى ٩.

وقال الشافعي: من الميقات ١٠.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 254 (SanadKitab #11577, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.