*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/١ إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ٣.
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق ٤.
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ٥ الحج ٦.
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج ٧.
*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافاً لأحمد ٨.
*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة ٩، خلافا لأحمد ١٠.