Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 255

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/١ إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه ٢.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ٣.

*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق ٤.

وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ٥ الحج ٦.

وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج ٧.

*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافاً لأحمد ٨.

*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة ٩، خلافا لأحمد ١٠.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 255 (SanadKitab #11577, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.