*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق ١.
*ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن ٢.
وقال الغزالي ٣: يصرفه للحج ٤.
*ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة ٥ في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة ٦.
وقال مالك/٧: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه ٨.