*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:
قال الثلاثة ١: يجب ٢.
وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب ٣.
*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما ٤.
وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء ٥.
وقال الشافعي: إذا كانت ٦ مع امرأتين ثقتين ٧.
*ومن عُضِب ٨ عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة ٩ من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة ١٠.