وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج ١.
*وإذا استأجر من يحج عنه/ ٢ وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق ٣.
*والأعمى إذا وجد قائداً لزمه الحج عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ٥.
*وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق ٦، وفي حج التطوع خلاف:
قال أبو حنيفة ومالك: يصح ٧.
وقال الشافعي: لا يصح ٨.
*ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى فرض نفسه عند الشافعي ٩ وأحمد في أحد روايتيه ١٠.