والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره ١.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ٢.
*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي ٣ وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده ٥.
*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي ٦.
وقال مالك بالكراهة ٧.
ومنعها أبو حنيفة ٨.