*ويجوز للآ ١فاقي ٢ القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق ٣.
*واختلفوا في المكي:
فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران ٤.
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد ٥.
وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا ٦.
وقال أحمد: التمتع أفضل ٧.