*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق ١، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة ٢ ومالك ٣.
ومنعه أحمد ٤.
وللشافعي قولان ٥.
*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /٦ وكذا على القارن دم بالاتفاق ٧.
وقال داود ٨ وطاووس ٩: لا دم على القارن.
وقال الشعبي: على القارن بدنة ١٠.
*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام: