فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ١.
وقال أبو حنيفة ٢: من كان دون الميقات إلى الحرم ٣.
وقال مالك ٤: هم أهل مكة وذي طوى ٥.
*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي ٦.
وقال مالك: يرمي جمرة العقبة ٧.
واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ٨.
وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة ٩.