*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء ١.
وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم ٢؟
*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] ٣ عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك ٥.
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان ٦:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد ٧.
والثاني: الجواز قبل الرجوع /٨.
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك ٩.