[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة ١] ٢.
*وإذا فرغ المتمتع ٣ من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة ٥، وأحمد ٦: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما ٧.
* * * * *