Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 267

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢.

*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣.

وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤.

*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦.

وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧.

*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨.

وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 267 (SanadKitab #11577, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.