*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢.
*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣.
وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤.
*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦.
وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧.
*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.