واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
فقال الثلاثة: يستحب ١، ومنعه مالك ٢.
*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق ٣.
*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي ٥.
وقال داود: ينعقد بالتلبية ٦.
*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ٧.
وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم ٨.
*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة ٩.
وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة ١٠.
* * * * *