(فصل)
*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق ١:
لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج ٢ /٣ وقتل [الصيد] ٤ واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها ٥.
*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل ٦ أو غيره؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ٧.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما ٨.