*وإذا لبس القباء ١ على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه ٣.
*ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية ٥.
*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع ٧.
وهل عليه فدية؟:
قال أبو حنيفة: يلزمه فدية ٨.