Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 271

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه ١ /٢، ووافقه مالك على ذلك ٣.

*وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية ٤، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية ٥.

وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن ٦.

وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ٧.

وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية ٨.

*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع ٩، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة ١٠.

وقال أبو حنيفة: ينعقد ١١.

*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة ١٢.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 271 (SanadKitab #11577, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.