وللشافعي قولان:
أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة ١.
وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة ٢.
*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه ٤.
*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة ٦.
*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم ٨.