Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 278

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

وللشافعي قولان:

أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة ١.

وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة ٢.

*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة ٣.

وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه ٤.

*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي ٥.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة ٦.

*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة ٧.

وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم ٨.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 278 (SanadKitab #11577, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.