*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل ٢.
*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة ٣.
وقال مالك ٤: الحمامة /٥ المكية تضمن بشاة] ٦، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق ٧.
وقال داود: لا شيء فيه ٨.
*ويجب/ ٩ على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة ١٠.