Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 280

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.

وبه قال أحمد ٤.

*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.

*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.

وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 280 (SanadKitab #11577, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.