*ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء ١، والعلف بالاتفاق ٢.
*ويجوز قطعه للدواء وعلف الدواب عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٤.
*وقتل صيد حرم المدينة حرام، وكذا قطع شجره ٥، وهل يضمن أم لا؟
للشافعي قولان، الصحيح: أنه يضمن ٦.
والثاني: لا يضمن ٧، وهو مذهب أبي حنيفة ٨.
*والدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان ٩.
* * * * *