(فصل)
*من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟:
للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب ١.
والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/٣ الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام ٤.
وقال ابن عباس – ﵄: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام ٥.
*وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق ٦.
وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل ٧.