وهو قول للشافعي ١.
وقال أحمد: واجب يجبر بدم ٢.
و [لما / ٣ لك] ٤ قولان ٥.
الأول: واجب.
والثاني: مستحب.
*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه ٧.
*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة ٨.
وقال مالك: يجب ٩.