*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة ١.
وقال أحمد: الركوب أفضل ٢.
*والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق ٣.
وقال الشعبي والنخعي: ركن ٤.
*ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع ٥، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك ٧.
*والرمي واجب بالاتفاق ٨، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة ٩.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض ١٠.