وقال داود: يجوز بكل شيء ١.
*ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق ٢، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند الشافعي ٣، وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ٥ ومالك ٦: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر.
وقال مجاهد ٧ والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] ٨ الشمس ٩.
*ويقطع التلبيه ١٠ مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة.
وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.
* * * * *