(باب الأواني)
* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق ١.
* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة ٢، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي ٣ / ٤.
* والمضبب ٥ بالذهب حرام بالاتفاق ٦، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة ٧ لغير حاجة ٨، خلافا لأبي حنيفة مطلقا ٩.
* * * * *